تقرير بحث السيد الگلپايگاني للجهرمي
70
الدر المنضود في أحكام الحدود
قال : وروى أنه يقطع في عشرة دراهم ( ح 21 ) . قال في الوسائل : ما زاد عن ربع دينار لا اشكال فيه وما نقص محمول إما على التقية أو على المحارب . عن علي بن جعفر عن أخيه قال : سألته عن حد ما يقطع فيه السارق فقال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : بيضة حديد بدرهمين أو ثلاثة ( ح 22 ) . هذه هي الروايات الواردة في الباب ويتلخص التعابير الواردة فيها في هذه الأمور : 1 - ربع دينار في ثمانية أحاديث فراجع 1 و 2 و 4 و 5 و 6 و 8 و 16 و 19 . 2 - خمس دينار في ستة أحاديث ح 3 و 7 و 12 و 13 و 17 و 20 . 3 - ثلث دينار في ثلاثة أحاديث ح 10 و 11 و 18 . 4 - عشرة دراهم في حديثين ح 9 و 21 . 5 - درهمان في حديث واحد وهو ح 14 . 6 - بيضة حديد وجنة وزنهما ثمانية وثلاثون رطلا كما في ح 15 . 7 - بيضة حديد بدرهمين أو ثلاثة كما في ح 22 . واما الأقوال فالمشهور هو الربع وذهب الصدوق وابن الجنيد إلى الخمس وقال ابن أبي عقيل العماني باعتبار الدينار الكامل . وهنا مشكلتان إحديهما الجمع بين تلك الأخبار المختلفة بتعابيرها المتنوعة وكيفية حملها والأخرى أنه على فرض اختيار ما دل على ربع الدينار مثلا يأتي البحث في أنه كيف يمكن ان يعلق الحكم بقطع اليد على شيء يتغير قيمته بمضيّ الأزمنة ولا يبقى في الأعصار على حالة واحدة بل ربما يسقط عن كونه ثمنا ويصير كالعروض والأمتعة ويعتبر مثمنا كما في الذهب فإنه صار في زماننا كالأجناس يباع ويعامل عليها . أما بالنسبة إلى المقام الأول فنقول : إنه نسب في المسالك تحديد النصاب بربع دينار إلى المذهب . قال : اختلفوا في مقدار فالمشهور بينهم أنه ربع دينار من